طرق الإثبات في الدعاوى الجزائية

طرق الإثبات في الدعاوى الجزائية
القاضي عدنان الويس

عنيت الشريعة الإسلامية بالإثبات عناية كبيرة فرسمت وسائل وطرقاً لحفظ الحقوق ووضعت لكل حق ما يناسبه ويكفي للدلالة على ثبوته أمام القضاء عند نشوء تنازع على حق ما، ومما يؤكد اعتناء الشريعة الإسلامية بالإثبات قوله  « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) .
قال ابن المنذر : (أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) .
والجرائم تنقسم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أنواع :
1 ـ جرائم الحدود وعقوباتها مقدرة حقاً لله سبحانه وتعالى غالباً.
2 ـ جرائم القصاص والدية وعقوباتها مقدرة حقاً للأفراد .
3 ـ جرائم التعازير وهي تنطبق على كل الجرائم الأخرى غير المقدرة عقوباتها ويترك أمر تقدير العقوبة فيها للحاكم .
وبشكل عام تثبت هذه الجرائم بالشهادة أو الإقرار أو القرائن أو النكول عن أداء اليمين .
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد حددت في هذه الجرائم طرق الإثبات فإن ذلك لا يعني أن القاضي حر في تقدير الأدلة وذلك تطبيقاً لحديث الرسول :( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الحاكم أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ). وهذا الحديث يقرر مبدأً متفقاً عليه في الوقت الحاضر وهو أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وأن الشك يفسر لصالح المتهم وأن الأصل براءته حتى يقوم الدليل على إدانته .
ويرى الفقهاء أن نظام الإثبات ليس نظاماً قانونياً مُعطِّلاً (يقيد صلاحية القاضي) وليس معنوياً (يمنحه سلطة تقديرية كاملة) بحتاً إنما هو نظام وسط فإذا كانت الأدلة التي تتطلبها الشريعة متوافرة فإن القاضي لا يمكنه أن يحكم بالإدانة إلا إذا اقتنع بذلك و القاضي يزن ويقدر القيمة المعنوية للشهود ويقدر درجة الثقة التي تحملها أقوالهم وهذا التقدير لا يخضع لأي رقابة سوى ضمير القاضي وتعاليمه الدينية التي تأمره وتحثه على العدالة .
بعد هذه المقدمة السريعة يمكن القول إن طرق الإثبات في الدعاوى الجزائية هي :

  • الشهادة
  • الإقرار
  • القرائن
  • النكول عن اليمين
  • القسامة
  • الخبرة

الشهادة الإقرار القرائن النكول عن اليمين القسامة الخبرة

فالخبرة لا غنى للقضاء الإسلامي عنها؛ فهي تعتبر طريقاً رئيسياً للإثبات في الوقت الحاضر والذي اعتمد بشكل كبير على الخبرة لإثبات الجريمة وهي طريقة لا تتصادم أو تتعارض مع الشريعة الإسلامية ولها أصل في القضاء الإسلامي لكنها تبلورت في عصرنا الحالي الذي اعتمد على الخبرات العلمية .هذا مع العلم أن طرق الإثبات في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية هي ذاتها طرق الإثبات في الدعاوى الجزائية فهما ينهلان من معين واحد مع بعض الاختلافات التي لابد منها لاختلاف الدعوى التي يراد إثباتها، ففي الحدود مثلاً نلاحظ أن الفقهاء يبحثون باختصار طرق إثبات الجريمة الموجبة للحد  من شهادة أو إقرار ونحوهما لما للحد من خطورة خاصة تتطلب توقف الحكم به على ثبوت الجريمة ثبوتاً قاطعاً أو مؤَكّداً، وكذلك الشأن في الجنايات لابد من الإشارة لما تثبت به تسهيلاً على القاضي في إصدار أحكامه عليها ولفت نظره لضرورة التأكد من وقوع الجناية الموجبة للعقوبة البدنية كالقصاص أو التعزير أو لعقوبات مالية كالدية وهذه الطرق تبين صلاحية إحداها لإثبات الجناية أو الحد أو التعزير ويلاحظ أن العلماء اتفقوا على وجوب إثبات جرائم الحدود والقصاص في القتل والجرح العمد بالشهادة أو الإقرار أو ما يقوم مقام الإقرار عموماً.
وسنقوم بإذن الله ببحث هذه الطرق بشكل مركز وميسر على شكل بنود قانونية لتكون أكثر فائدة ونفعاً للمهتمين بهذا المجال:

طرق الإثبات
1 ـ طرق الإثبات : هي الوسائل التي يتم بها إثبات أو نفي أي جرم أو واقعة بدعوى أمام المحكمة .
2 ـ الأصل براءة المدعى عليه وعلى المدعي أن يثبت عكس ذلك .
3 ـ الحدود تدرأ بالشبهات ولا يحق للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة.
5 ـ تصدر المحكمة قرارها التمهيدي بإجراءات الإثبات دون تعليل .
6 ـ الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.
7 ـ ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي .
8 ـ طرق الإثبات هي الشهادة والإقرار والقرائن والنكول عن اليمين والخبرة .
9 ـ يجوز إثبات القتل بطريق آخر هو القسامة في حال عدم توافر طرق الإثبات الأخرى .
أولاً :الشهادة
10 ـ الشهادة : هي إخبار صادق لإثبات حق أو جرم بلفظ الشهادة أمام القضاء .
11 ـ تحمّل الشهادة : هو عبارة عن فهم الواقعة وضبطها بالمعاينة ويشترط لتحملها أن يكون الشاهد بصيراً وقت التحمل وأن يعاين المشهود به بنفسه أو سماعه ممن عاين الواقعة .
12 ـ يشترط أن يكون الشاهد عاقلاً بالغاً مسلماً مبصراً سليم النطق عدلاً غير متهم ويراعي القاضي هذه الشروط قدر الإمكان .
13 ـ يشترط توافر النصاب الشرعي في الشهادة وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
14 ـ يجب الاتفاق في الشهادات عند التعدد فإن اختلفت لم تقبل .
15 ـ عدد شهود حد الزنا أربعة رجال .
16 ـ لا تصح شهادة النساء في الحدود والجنايات والقصاص ولابد في هذه الأمور من شهادة رجلين عدلين.
17 ـ تقبل شهادة الرجلين وكذا شهادة الرجل وامرأتين في التعازير سواء كان التعزير بدنياً كالضرب والحبس أو مالياً كالدية و الغرامة .
18 ـ لا يصح إثبات جرائم القصاص فيما دون النفس إلا بشهادة رجلين عدلين.
19 ـ يصح الإثبات بالشهادة في جميع جرائم الحدود والجنايات والقصاص والدية والتعازير في جميع الجرائم بدون استثناء .
20 ـ يجب أن تؤدى الشهادة في مجلس القضاء .
21 ـ يصح الرجوع عن الشهادة في مجلس القضاء وفي هذه الحالة لا يحكم القاضي بشهادته .
22 ـ إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد صدور الحكم لم ينتقض الحكم الذي صدر بشهادتهم فيه .
23 ـ يترتب على الرجوع عن الشهادة بعد الحكم أن الشهود الراجعين يلتزمون بضمان الغرم أو التلف الذي تسببوا بإلحاقه بالمشهود عليه من مال أو دية أو قصاص حسب ما يراه القاضي ولا يحول ذلك دون إيقاع عقوبة شاهد الزور بحقهم .
24 ـ تقبل شهادة غير المسلمين على بعضهم البعض ولا تقبل شهادتهم على المسلمين إلا لضرورة.
25 ـ لا تقبل شهادة أصول المشهود له وفروعه أو زوجته ولو بعد انقضاء الزوجية إلا إذا لم يعترض عليها الخصم فتقبل الشهادة .
26 ـ يستمع القاضي لشهود المدعي وشهود المدعى عليه وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات عن الجريمة بعد تبليغهم مذكرات الدعوى وإذا امتنع الشاهد عن الحضور بعد تبليغه كان للقاضي إحضاره .
27 ـ يستمع القاضي إلى كل شاهد على حدة ويتثبّت من هوية الشاهد واسمه وشهرته وصلته بأحد الخصوم ويحلفه « بالله» بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة أو نقصان ويدون ذلك في المحضر .
28 ـ يستجوب القاضي الشاهد عن ملابسات القضية وتفاصيلها وطريق اتصالها بعلمه .
29 ـ إذا قررت المحكمة الاستماع لشاهد غير قادر على النطق خلافاً لأحكام البند « 12» يؤدي شهادته بالكتابة أو الإشارة .
30 ـ للخصم الذي تؤدّى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشهود.
31 ـ يقدر القاضي شهادة الشهود فعليه أن يأخذ بشهادة الشهود إذا لم يوجد ما يقدح فيها، ويُسقط شهادة الشهود إذا اقترن بها ما يقدح في ثبوتها ويرجح شهادات على أخرى وفقاً لما يستخلصه من ظروف الدعوى مع تعليل ذلك .

ثانياً-الإقرار
32 ـ الإقرار : هو اعتراف الخصم بحق عليه لآخر أو بارتكابه لواقعة جرمية أسند إليه فعلها.
33 ـ الإقرار القضائي يقع في مجلس القضاء، أما الإقرار غير القضائي فهو الذي يقع خارج مجلس القضاء أو في مجلس القضاء في غير الدعوى ذات العلاقة .
34 ـ الإقرار القضائي حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى أثره إلى غيره ويؤخذ بمقتضى الإقرار .
35 ـ يصح الإقرار كدليل كامل في جميع جرائم الحدود والجنايات والقصاص والدية والتعازيرفي جميع الجرائم بدون استثناء إذا كان صحيحاً.
36 ـ يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً غير متهم في إقراره .
37ـ لا يقبل إقرار المتهم في إقراره لأن التهمة تخل برجحان جانب الصدق على الكذب في إقراره .
38 ـ يشترط في الإقرار أن يكون واضحاً مفصلاً قاطعاً في الاعتراف بارتكاب الجرم عمداً أو خطأً أو شبه عمد .
39 ـ لا يصح الإقرار المجمل الغامض أو المشتمل على شبهة، إذ لا عقاب مثلاً دفاعاً عن النفس أو المال أو استعمالاً لحق أو تنفيذاً لقصاص .
40 ـ لا يصح إقرار المستكره وكذا من زال عقله بنوم أو دواء أو إغماء .
41 ـ يصح إقرار السكران المتعدي بسكره في جرائم الجنايات والقصاص والتعازير دون الحدود الخالصة لله تعالى لأنها تُدرأ بالشبهات، و يضمن السكران الحق الشخصي وإن كان لا يُحدُّ .
42 ـ يجوز للمقر الرجوع عن إقراره في الحدود والحقوق الخالصة لله تعالى من أجل إسقاط الحد لا إسقاط المال .
43 ـ لا يجوز للمقر الرجوع عن إقراه في جرائم الجنايات والقصاص والدية والتعازير المتعلقة بحقوق العباد الشخصية وهو ملزم بإقراره بها .
44 ـ لا يشترط تعدد الإقرار ويكفي الإقرار مرّة واحدة .
45 ـ لا يتجزأ الإقرار على صاحبه .
46 ـ حجية الإقرار غير القضائي يعود تقديرها للقاضي ويجوز إثبات الإقرار غير القضائي بالطرق المقبولة شرعاً .

ثالثاً- القرائن
القرينة : هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه .
47 ـ يجب في القرينة أمران:
أ ـ أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساساً للاعتماد عليه.
ب ـ أن توجد صلة مؤثرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي .
48 ـ القرائن قوية وضعيفة، وفقهية وقضائية، وللفقهاء والقضاة  دور ملحوظ في استنباط نتائج معينة من القرائن .
49 ـ إذا كانت القرينة تبلغ درجة اليقين أو تقاربه، مثل الحكم على الشخص بأنه قاتل إذا شوهد مدهوشاً ملطخاً بالدم ومعه سكين أو مسدس بجوار مضرّج بدمائه في مكان فإنها تعد وحدها كافية للقضاء، وتسمى هذه الحالة ( حالة التلبس أو الجرم المشهود ) .
50 ـ إذا كانت القرينة غير قطعية ولكنها ظنية أغلبية كالقرائن العرفية أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الأطراف المتخاصمين فإنها تعد دليلاً مرجحاً لجانب أحد الخصوم متى اقتنع بها القاضي ولم يوجد دليل سواها أو لم يثبت خلافها بطريق أقوى .
51 ـ لا يحكم بالقرينة غير القطعية في الحدود ولا جرائم القصاص إلا في القسامة .
52 ـ يجوز للقاضي أن يستدل على الحد بالقرائن مع التحفظ والحذر، مثل إثبات الزنا بالحمل وإثبات شرب الخمر بظهور رائحتها من فم المتهم وثبوت السرقة بوجود المسروق في حيازة المتهم .
53 ـ ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة كالأسلحة والأدوات بحوزة المتهم أو في منزله يعد من القرائن القوية على ارتكابه الجرم ويصلح دليلاً مرجحاً لثبوت الجرم بحقه .

رابعاً- النكول عن اليمين
54 ـ النكول عن اليمين : هو الامتناع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى عليه, وذلك لا يعدو أن يكون مجرد قرينة على صدق المدعي في اتهام المتهم .
55 ـ يجوز للقاضي أن يقضي بالنكول في جرائم التعازير والقصاص فيما دون النفس في حال  عدم وجود دليل .
56 ـ لا يقضى بالنكول في جرائم الحدود وجرائم القصاص بالنفس لخطورة جرائم القصاص بالنفس واشتماله على الشبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات

خامساً- القسامة
57 ـ القسامة : هي الأيمان المكررة في دعوى القتل وهي خمسون يميناً من خمسين رجلاً يقسمها أهل المحلّة التي وجد فيها القتيل ويتخيرهم ولي الدم لنفي تهمة القتل عن المتهم، فيقول الواحد منهم : أقسم بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً، فإذا حلفوا غُرّموا الدية، أو يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على الجاني بأن يقول كل واحد منهم :أقسم بالله الذي لا إله إلا هو لقد ضربه فلان فمات، أو لقد قتله فلان فإن نكل بعضهم (أي ورثة القتيل) عن اليمين حلف الباقي جميع الأيمان وأخذ حصته من الدية، وإن نكل الكل أو لم يكن هناك لوث (قرينة على القتل أو العداوة الظاهرة) ترد اليمين على المدعى عليه  ليحلف أولياؤه خمسين يميناً فإن لم يكن له  أولياء (عاقلة) حلف المتهم الخمسين وبُرّئ، وإذا حلف أولياء القتيل وجب القصاص في دعوى القتل العمد وكذا الدية في القتل شبه العمد أو الخطأ .
58 ـ القسامة دليل لنفي التهمة عن المدعى عليهم ودليل للمدعين لإثبات تهمة القتل على القاتل إذا لم تتوافر وسائل الإثبات الأخرى .
59 ـ لا تكون القسامة إلا في جريمة القتل فقط أيّاً كان نوع القتل، عمداً أو خطأً أو شبه عمد وكان القاتل مجهولاً وكان هناك لوث ( لطخ أو شبهة ) ولم توجد بينة للمدعي في تعيين القاتل ولا إقرار .
60 ـ اللوث هو أمارة غير قطعية على القتل، كأن يقول المجروح المدمّى البالغ المسلم : دمي عند فلان مع وجود الجرح وأثر الضرب أو كأن يوجد القتيل في محلة بينها وبين القتيل أو قبيلته عداوة ولا يعرف قاتله ولا بينة بقتله أو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه .
61 ـ يشترط في القسامة أن يكون في القتيل  أثر القتل من جراحة أو ضرب وأن يكون القاتل مجهولاً وأن ترفع الدعوى إلى القضاء من أولياء القتيل وأن يكون هناك إنكار من المدعى عليه وأن  يكون هناك مطالبة بالقسامة من المدعين وأن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل مملوكاً لأحد الناس أو في حيازة أحدهم.

سادساً- الخبرة
62 ـ الخبرة : هي طريقة من طرق الإثبات يُلجأ إليها إن اقتضى الأمر ذلك لكشف دليل أو تعزيز أدلة قائمة.
63 ـ إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع كان للقاضي أن يستصحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن أو الصنعة ويقوم الخبير بالمعاينة ومن ثم يقدم تقريره للقاضي خلال مدة معينة حسب المهمة الموكولة إليه .
64 ـ إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين القاضي بطبيب أو أكثر لإعداد تقرير بأسباب الوفاة وآلة القتل وزمنه .
65 ـ على الأطباء والخبراء المشار إليهم في البندين 63 و 64 أن يقسموا قبل مباشرة العمل يميناً بأن يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بصدق وأمانة .
فهذا ما تيسر إيراده من طرق الإثبات في الدعاوى الجزائية المتعارف عليها في الفقه الإسلامي على شكل نقاط مختصرة فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين .