حكم الحلف على المصحف

حكم الحلف على المصحف

د.محمد مفتاح

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإنّ الناس في هذا الزمان قد كثر منهم الحلف، وضعف عندهم تعظيم اليمين، بل ظهر الفجور فيها، فهل يجوز تغليظ اليمين بوضع اليد على المصحف؟
وللجواب عن هذا السؤال لا بد من النظر في أقوال فقهاء المذاهب وأدلتهم في هذه المسألة.

الحنفية:
ذهب الحنفية إلى مشروعية تغليظ اليمين باللّفظ بذكر صفات الله تعالى، وعدم مشروعية تغليظه بالزمان أو المكان.
جاء في لسان الحكام لابن الشحنة: «وتُغلَّظ اليمين بذكر أوصاف الله تعالى بأن يقول له القاضي: قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قِبَلك هذا المال الذي ادعاه ..، والاختيارُ في صفة التغليظ إلى القاضي يزيد ما شاء من أسماء الله تعالى وصفاته وينقص ما شاء..، ولا تُغلّظ اليمين بزمانٍ ولا مكانٍ عندنا»().
وبيّن السرخسي المعنى في ذلك فقال: « وأحوالُ الناس تختلف، فمنهم مَن يمتنع إذا غُلّظ عليه اليمين، ويتجاسر إذا حلف بالله فقط. وإذا كان كذلك فالرأي في ذلك إلى القاضي إن شاء اكتفى باليمين بالله، وإن شاء غلّظ بذكر الصفات»().
ولم أقف لهم على نص لهم في حكم تغليظ اليمين بوضع اليد على المصحف.

أما المالكية:
ذكر ابن العربي المالكي أن تغليظ اليمين بالمصحف بدعة، وذلك في قوله: « ومِن علمائنا مَن قال: إنّ التغليظ يكون بستة أوجه: الأول: باللفظ. الثاني: بالتكرار. الثالث: بالمصحف. الرابع: بالحال. الخامس: بالمكان. السادس: بالزمان….، وبالمصحف وهو مذهب الشافعي، وهو بدعة ما ذكرها أحدٌ قط مِن الصحابة» ().
لكن يُفهم من كلام المتأخرين أنه إذا احتاج إليه القاضي فلا بأس به.
جاء في الفواكه الدواني للأزهري: «(تحدث للناس أقضيةٌ) جمع قضاء، أي أحكام يستنبطها كل مجتهد بحسب اجتهاده (بقدر ما أحدثوا مِن الفجور) أي الكذب والميل عن الحق، والمعنى: أن المجتهد يجوز له أن يجدّد أحكاماً لم تكن معهودة في زمن النبي ، ولا في زمن الصحابة بقدر ما يحدثه الناس مِن الأمور الخارجة عن الشرع، ولكن لو وقعت في زمن النبي  أو في زمن الصحابة لحكموا فيها بذلك نحو القيام المطلوب في زماننا لترتب الضرر على تركه، فإنه لم يُعهد سببُه في زمان النبي  ولا في زمن الصحابة، ونحو الحلف على المصحف …».
وجاء في حاشية العدوي: «قوله: (بقدر ما أحدثوا إلخ) يعني المجتهد يجوز له أن يجدد أحكاماً لم تكن معهودة في زمن رسول الله  مثلاً بقدْر ما يحدثه الناسُ مِن الأمور الخارجة عن الشرع، ولكن لو وقعت في زمنٍ من الأزمنة لحكموا فيها بذلك، نحو الحلف على المصحف».

الشافعية:
جاء في مغني المحتاج: «ويُحضر المصحفُ، ويوضَع في حجر الحالف. قال الشافعي: وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلّفان به، وهو حسن، وعليه الحكم باليمين، وقال –  – في باب كيفية اليمين مِن الأم: وقد كان مِن حكام الآفاق مَن يستحلف على المصحف، وذلك عندي حسن، وقال القاضي الحسين: وهذا التغليظ مستحب».
وقال الشرواني : «وكلام المغني يفيدُ أنّ الحلف على المصحف مستحبٌّ أيضاً، عبارتُه: ويحضر المصحف، ويوضع في حجر الحالف…».

الحنابلة:
جاء في المغني: «فصل: قال ابن المنذر: لم نجد أحداً يوجب اليمين بالمصحف، وقال الشافعي: رأيتهم يؤكدون بالمصحف، ورأيت ابن مازن- وهو قاض بصنعاء- يغلظ اليمين بالمصحف، قال أصحابه: فيغلظ عليه بإحضار المصحف، لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه، وهذه زيادة على ما أمر به رسول الله  في اليمين، وفعله خلفاؤه الراشدون وقضاتهم من غير دليل ولا حجة يستند إليها، ولا يُترك فعل رسول الله  وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره» .
الأقرب في هذه المسألة:
أنّ التغليظ بالمصحف لا بأس به، وللقاضي أن يعمل به إذا رأى المصلحة فيه، فيجوز وضع اليد على القرآن الكريم عند أداء القسم لتولي منصب أو للمتقاضِين أمام القضاء، وهو ليس شرطًا لصحة القسم، ولكن يقصد به إضفاء مزيد من الهيبة والخوف عند أداء القسم؛ ليكون حافزًا للالتزام به وعدم مخالفته وذلك بشروط:
1 -أن يكون القسم بالله تعالى وحده دون غيره.
2 -أن يضع المسلم يده عند الحلف على المصحف، ولا يجوز وضعه على التوراة والإنجيل؛ لأن الإسلام ناسخ لما قبله من الشرائع، ولأن التوراة والإنجيل قد أصابهما التحريف والتبديل، فليسا هما أصل الكتابين المنزلين على موسى وعيسى عليهما السلام.

ومما يمكن أن يُستدل به لذلك:
أولاً: أنّ أصل التغليظ في اليمين عند التحليف مشروع ، ومِن ذلك التغليظ بالمكان كما في حديث أبي هريرة قال: أشهد لسمعت رسول الله  يقول: (ما مِن عبد أو أمة يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار).
وقد ورد أن النبي  غلّظ اليمين باللفظ، وذلك في قوله : (اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً، وأني جئتكم بحقٍّ، فأسْلِموا) .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: « أجمع الفقهاء على مشروعية تغليظ الأيمان في الخصومات بزيادة الأسماء والصفات، على اختلاف بينهم في الوجوب والاستحباب والجواز. كأن يقول الحالف مثلاً: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم مِن السر ما يعلم مِن العلانية».
وإذا كان المقصود من تغليظ اليمين استخراج الحق من الحالف واحتاج القاضي إلى التغليظ بالحلف على المصحف فليس في الأدلة ما يمنع من ذلك.
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي  قال لرجلٍ حلّفه: (احْلِفْ بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندكَ شيء) يعني للمدعي.
وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكنه موافق لما ثبت في النصوص من تغليظ اليمين لا ستخراج الحق.
ثالثاً: ما ورد في مصنف عبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال: «كان كعب بن سُور يحلّف أهل الكتاب يضع على رأسه الإنجيل، ثم يأتي به إلى المذبح فيحلف بالله».
وعن كعب بْن سور أيضاً أنه استحلف يهودياً؛ فقال: «أدخلوه الكنيسة وضعوا التوراة على رأسه، واستحلفوه بالله الذي أنزل التوراة على موسى».
وكعبُ بن سور استقضاه عمر على البصرة، وكان معروفاً بحسن القضاء.
والخلاصة: أن القول بجواز تغليظ اليمين هو الأقرب ، ويدخل في ذلك تغليظ اليمين بالحلف بالله تعالى مع وضع اليد على المصحف إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والله أعلم.